تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1988
- تزوير
/
- اختصاص مكاني
/
- عقوبة
/
- جواز السفر
/
- خارج لبنان
- الاختصاص الاقليمي للقضاء اللبناني في جريمة التزوير الحاصلة الخارجة اذا حصلت نتيجتها في لبنان
-
وحيث انه ولو حصل التزوير في سيرلنكا فان نتيجة الجريمة حصلت في لبنان فعلا كما هو مقصد لها فتعتبر واقعة على الارض اللبنانية وفقا للمادة 15 من ق.ع وحيث ان وكيل المتهم ادلى بانتفاء عنصر الضرر اي احد اركان جريمة التزوير. وحيث ان عنصر الضرر الاجتماعي الذي عنته المادة 453 ق.ع ركنا من اركان انتقاص في الثقة العامة بالمستندات الرسمية.