شورى حكم رقم : 127 /1971
- نقد
/
- تاجر
/
- قرض
/
- ضريبة الدخل
/
- تنزيل
/
- ربح
- مدى امكانية تنزيل الاموال التي يقرضها التاجر الى والده من الارباح التي تفرض عليها ضريبة الدخل
-
بما انه بفرض التسليم بمطابقة قيود المستأنف على الواقع واعتماد ان المستأنف لم يستوف اية فائدة من والده عن مبلغ 60685 ل ل المسلفة منه اليه فان المستأنف يكون بذلك قد حرم تجارته من ثمار هذا المبلغ فتبرع بها الى والده وبما انه لو بقي المبلغ المشار لايه بحوزة المستدعي لتمكن من استثماره تجاريا وانتاج ربح بواسطته يضاف الى الارباح التي ينتجها ما تبقى من رأس مال ولكان ترتب على الزيادة في الربح ضريبة دخل وبما ان المستأنف باقراضه المال الى والده على الشكل المذكور اعلاه يكون عمليا قد رتب على تجارته عبئا انزله بالواقع من ارباحه وليس هذا التبرع من الاعباء التي تسمح المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 المتعلق بضريبة الدخل بتنزيله من الارباح فلا بد من اعادته الى مكانه في الحساب