شورى حكم رقم : 1529 /1963
- رقابة
/
- نقل جوي
/
- ترخيص
/
- قضاء اداري
- الرقابة القضائية على الترخيص بالنقل الجوي العارض
-
حيث ان الترخيص بالنقل الجوي العارض متروك القبول او الرفض فيه للادارة على ضوء حاجات المصلحة وقرارها فيه لا يخضع لرقابة القضاء الاداري الا من زاوية اساءة استعمال السلطة وحيث ان المستدعي لم يدل بما يشيب القرار المطعون فيه بمثل هذا العيب