شورى حكم رقم : 1513 /1963
- مهلة
/
- طعن
/
- سريان
/
- مختار
/
- انتخاب
- مهلة الطعن بانتخاب الهيئة الاختيارية
-
حيث ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: وحيث انه يتبين من نص المادة المذكورة ان بدء سريان مهلة الاعتراض هو اعلان نتيجة الانتخاب وليس تاريخ تبلغها