شورى حكم رقم : 25 /1938
- مهلة
/
- ابطال
/
- سريان
/
- قرار اداري
- في مهلة الاعتراض على القرارات الادارية وفي تاريخ سريانها
-
وبما انه بمقتضى المادة 2 من القرار رقم 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 لا يمكن قبول الاعتراض الا اذا قدم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى مستدعي الاستئناف او من تاريخ اليوم فيه علم المستدعي بحكم الضرورة بصدور هذا القرار