شورى حكم رقم : 2 /1938
- عقد عادي
/
- نزاع
/
- اختصاص
/
- بلدية
/
- ملك خاص
/
- استثمار
/
- عقد الالتزام
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن عقود التلزيم التي تجريها البلدية لاستثمار املاكها الخاصة
-
بما ان العقود الادارية التي تدخل المنازعات الناشئة عنها في اختصاص المحكمة الادارية هي بحسب المادة الثانية من القرار 2668 العقود التي تعقدها الادارة من اجل انشاء او ادارة مصلحة عامة وبما ان عقد التلزيم الذي عقدته بلدية اهدن زغرتا مع المستدعي هو عقد الاستغلال ملك خاص بها حرج اذا اباحت بموجبه للملتزم ان يقطع مقدارا من اشجار ذلك الحرج لاستصناع كمية محددة من الفحم بمقابل بدل معلوم من المال وبما ان العقد المذكور يتعلق اذن بادارة ملك خاص وهو وان كان جرى بطريقة المزايدة العلنية محتفظا بصفته العادية لعلاقته بادارة ملك خاص كما سبق القول ولانه لا يحتوي على شروط تجاوزه للحقوق العادية Derogations au droit commun تعطيه صفة العقود الادارية وبما ان الاخلال بتنفيذ ذلك العقد والمطالبة بالتعويض عنه مرجعه المحاكم العادية اي العدلية فكانت هذه الدعوى خارجة عن صلاحية هذه المحكمة الادارية وراجعة للمحاكم العدلية