شورى حكم رقم : 21 /1925
- نزاع
/
- اختصاص
/
- ملكية
/
- استملاك
- على الملكية الناشئة عن الاستملاك
-
وحيث انه لا ريب في ان قانون 7 ربيع الاول حصر في السلطة القضائية صلاحية النظر في الخلافات التي تنجم عن تحويل الملكية الناتجة عن الاستملاك وفي تقرير التعويض الذي يجب دفعه لصاحب الملك الذي استملك عقاره وحيث ان القرار 1106 ينص على انشاء لجنة مخصوصة لتفصل في الخلافات التي تحدث من جراء استملاك الاراضي الذي حصل في بيروت من قبل الحكومة العثمانية في سنة 1915 الى سنة 1917 وحيث ان الصلاحية المعطاة لهذه اللجنة مبنية على اساس الصلاحية المعطاة للمحكمة البدائية المشار اليها في قانون 7 ربيع الاول سنة 1332 وحيث ان القرار الذي بموجبه انشىء مجلس الشورى لا يناقض المبدأ المعين في قانون 1332 القاضي بصلاحية المحاكم القضائية لرؤية الخلافات التي هي من هذا النوع وان القانون العثماني والقانون الفرنسي متفقان على ذلك وحيث ان القرار 1106 اثبت هذا الاستملاك وان مدينة بيروت اصبحت مالكة بصورة قطعية للعقارات الواقعة في المنطقة التي جرى استملاكها وان حقوق اصحاب الملك تحولت الى ديون على المدينة باثمان تلك العقارات المستملكة وحيث انه يجب ان يعترف بان ملكية البلدية للعقار المدعى به ناتج عن استملاكها له وحيث انه لا شيء يمنع المعترض اذا اعتبر عدم قانونية هذه الملكية ان يلجأ الى القانونين 1296 و1332 وحيث انه لا صلاحية لمجلس الشورى ان يفصل بعدم قانونية هذه الملكية طبقا لاحكام المواد 6 و8 و9 من قانون 7 ربيع الاول سنة 1332 والمادة 15 من القرار 1106 وحيث ان مسألة عدم الصلاحية هي مسألة تتعلق بالدعوى ذاتها وان على مجلس الشورى ان ينظر فيها ولو لم يطلب ذلك احد الفريقين