تمييز جزائي حكم رقم : 268 /1971
- وصف قانوني
/
- قانون جزائي
/
- جرم
/
- نزاع مدني
/
- شبه الجرم
/
- تسبب
/
- تفريق
/
- نزاع
/
- ضرر
/
- قيمة
/
- ملك خاص
/
- عقوبة
/
- تطبيق
/
- حق الري
/
- مياه جوفية
/
- بركة
/
- بحيرة
/
- غدير
- مفعول الضرر الناجم عن شبه جرم مدني لجهة امكانية تطبيق قانون الجزائي
-
بما ان هذه المحكمة قد اقتنعت بان المدعى عليه طانيوس جميل الياس اقدم خلال شهر ايلول المادة 970 على منع المدعي عاصي حبيب من الاستفادة من ري مزروعات في عقار يملكه في كفريا وذلك لهدم قناة كانت توصل هذه المياه من بركة لجمع الماء كائنة في العقار رقم 11 الواقع على ملكية المدعى عليه وعمه وقد تسبب هذا المنع عن اضرار بهذه المزروعات قدرها خبير ضمني محلي بمبلغ مائتين وخمسين ل.ل وبما ان التسبب بهذه الاضرار لا يتعدى شبه الجرم الذي ولا نص جزائي يعاقب عليه
- الطبيعة القانونية للخلاف عل الحق بالري من مياه بركة من ضمن الاملاك الخاصة
-
وبما ان الخلاف على الحق بالري من مياه البركة لان المياه من ضمن الاملاك الخاصة, لا يطاله العقاب المنصوص عنه في المادة 745 من قانون العقوبات لان هذا النص يتعلق بالمياه الخاضعة لنظام مياه البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران ومجاريها ومجاري الانهر وضفافها والمياه الجوفية وبما ان الخلاف موضوع هذه الدعوى لا يتعدى اذن النطاق الذي يقتضي الكف عن التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف لعدم توفر العناصر