شورى حكم رقم : 1123 /1968
- حق التقدير
/
- قيمة بيعية
/
- خبير
/
- رخصة البناء
/
- مجلس شورى الدولة
/
- تقرير
/
- رسم
/
- ضريبة
- حق مجلس الشورى في اعتماد تقارير الخبراء لتحديد وتعيين القيمة البيعية للعقار التي تتخذ اساسا لقرض رسم رخصة البناء
-
وبما ان تحديد القيمة البيعية التي تتخذ اساسا لفرض رسم رخصة البناء امر واقعي عمد المقرر الى تحقيقه بواسطة اهل الخبرة وبما انه يتبين ان الخبير الذي كلف بالتحقيق اولا ولجنة الخبراء الثلاثة التي كان الخبير الاول احد اعضائها اعتمدا في تحقيقهما عناصر الاستقصاء والتقدير التي تعتمد لتخمين قيمة العقار موضوع النزاع وناقشا ملاحظات الطرفين بهذا الشأن فيرى المجلس ان بامكانه اسنادا على ما ورد في الملف اعتماد تقديره