شورى حكم رقم : 34 /1931
- اقرار
/
- خطأ
/
- مهلة
/
- دين
/
- مرور الزمن
/
- ادارة عامة
/
- قطع
- مهلة مرور الزمن على خطأ الادارة ومفعول اعترافها بالخطأ لجهة قطع المهلة
-
وحيث انه يتوجب معرفة ما اذا كان المعترض تقدم بطلب قانوني الى الادارة يطلب فيه تصحيح الخطأ الثابت وذلك في اثناء الخمس سنوات المعدة لاسقاط الحق والتي تبتدىء في هذه القضية من سنة 1922 وفي حال استثبات هذا الامر يكون قد توقف مرور الزمن وحيث انه مع صرف النظر عن الايضاحات التي ابداها مدير المالية بهذا الخصوص فمن الثابت ان المجلس العسكري كان اصدر مضبطة بتاريخ اول شباط سنة 1924 تحت عدد 51 يعترف فيها بالغلط الحاصل ويقرر ضم 285 غرشا ذهبا لبنانيا الى راتب المعترض اعتبارا من تاريخ التخصيص وحيث ان هذه المضبطة الصادرة على اثر مراجعة صاحب الحق من شأنها توقيف مرور الزمن