تمييز مدني حكم رقم : 68 /1957
- معونة قضائية
/
- استجواب
/
- قرينة
/
- بدء البينة الخطية
/
- ضيق مادي
/
- تنازل
/
- دعوى
/
- تأخير
/
- حقوق
/
- قاضي منفرد
/
- تصفية
/
- اقامة
/
- ادخال
/
- ادعاء
/
- شركة
- في التلكؤ عن اقامة الدعوى بحجة الضيق المادي
-
وحيث
انه تبين لهذه المحكمة من استجواب المميزة انها فسرت تلكؤها عن تقديم
الدعوى طوال مدة تقارب العشرين سنة بعدم وجود المال الكافي لديها لدفع
رسوم المحاكمة
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان هذا العذر هو غير جدي لانه بمعزل عن انه
ثبت لها بان المميزة هي الان وكانت في الماضي' ميسورة فان رسوم
المحاكمة في دعوى مطالبة الشريك بما يعود لحصتها من الارباح السنوية او
بدعوى تصفية الشركة ليست باهظة يعجز تسليفها وتدبر امرها من كان في
مستواها الاجتماعي والمالي' وحتى لو فرض انها كانت في حالة ضيق وعوز
مؤقت او دائم فانه كان بامكانها ان تطلب منحها المعونة القضائية فتجاب
الى طلبها عند ثبوت عجزها المالي فتعفى من دفع رسوم الدعوى
وحيث انها من جهة ثانية لم تقدم جوابا مقنعا عن السبب الذي منعها من
تقديم الدعوى اساسا مع ابنتيها بل انتظرت لاقامتها حتى التاريخ الذي
ادخلها الحاكم المنفرد كشخص ثالث في الدعوى الاصلية
وحيث ان هذه المحكمة تستخلص من هذه الاجوبة غير المقنعة والتي لا تبرر
تلكؤ المميزة عن مطالبة المميزة عليه بحقوقها بدء بينة خطية تجعل تنازل
المميزة عن حقها محتمل التصديق
- في تعزيز بدء البينة الخطية
-
وحيث ان بدء البينة
الخطية هذه يعززها كما ورد في الدعوى من ان المميزة لم تدع خلال العشرين
سنة التي انقضت بين تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ هذه الدعوى على المميز
عليه لا بحصص الارباح' ولا بتصفية الشركة' حتى وانها لم توجه اخطارا
اليه ولا كتابا مضمونا' وهي من جهة ثانية كما ورد في افادتها امام هذه
المحكمة قبلت استدانة مبلغ خمسمائة ليرة لبنانية من المميز عليه لقاء
رهن فروتها الامر الذي ما كانت لجأت اليه لو ان لها حقا في الشركة.
ويعزز بدء البينه الخطية ايضا ان المميزة لم تدع عفوا على المميز عليه'
بل هي انتظرت كيما تطالب بما زعمت انه حقها التاريخ الذي فيه قرر
الحاكم المنفرد ادخالها في المحاكمة الاصلية كشخص ثالث وهي عند ذاك لم
تر مندوحة امام سوآل الحاكم الصريح الموجه اليها بشأن حصتها في الشركة
من الادعاء بها وبالارباح السنوية العائدة اليها
وحيث ان كل هذه الوقائع تشكل قرائن قوية وهامة تؤيد بدء البينة الخطية
وتكملها وتجعل في نظر هذه المحكمة البينة على ان المميزة تنازلت عن
حقها في الشركة كافة وانه يجب الاخذ بها والحكم بموجبها