شورى حكم رقم : 22 /1925
- انتخاب ثانوي
/
- اعتراض
/
- مهلة
/
- بلدية
/
- انتخاب
- اصول ومهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية الثانوية
-
وحيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية هي خمسة ايام وحيث انه حسب نص القانون يقتضي تقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية الى المحافظ الذي جرى الانتخاب في منطقته