شورى حكم رقم : 321 /1971
- صفة
/
- قضاء اداري
/
- مراجعة ادارية
/
- مهلة قضائية
- الشروط الواجب توفرها في المراجعة الادارية لقطع المهلة القضائية
-
وحيث من الثابت ان المستدعية تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ سابق للخامس من آب سنة 1965 حسب ما ورد في استدعاء المراجعة. وحيث ان المراجعة الحاضرة قدمت في 20/10/1965 فتكون قد وردت بعد انقضاء اكثر من شهرين على تبلغ المستدعية القرار موضوع المراجعة. وحيث ان العريضة التي تدعي المستدعية تقديمها في 5 آب سنة 1965 لا تشكل مراجعة ادارية من شأنها قطع المهلة القضائية لسببين: الاول لعدم تقديمها من قبل من يمثل النقابة اذ ان هذه العريضة مقدمة من قبل امين السر. الثاني لعدم ورود اي طلب في هذه العريضة يتعلق بالقرار المطعون فيه. وحيث يتضح مما تقدم ان المراجعة الحاضرة مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية فهي مردودة شكلا.