تمييز مدني حكم رقم : 75 /1957
- استدعاء تمييزي
/
- تمييز
/
- مفلس
/
- موافقة
/
- وكيل التفليسة
- مفعول استدعاء التمييز المقدم مباشرة من المفلس دون موافقة وكيل التفليسة
-
وبما ان المميزين
المفلسين استدعيا النقض مباشرة ودون موافقة وكيل التفليسة فاستحضارهما
التمييزي مردود شكلا
وبما ان القول ان التمييز هو من الاعمال الاحتياطية التي يسوغ للمفلس
القيام بها وحده لحقوقه هو في غير محله