تمييز مدني حكم رقم : 74 /1957
- قضية محكوم بها
/
- اختصاص مطلق
/
- حكم مبرم
/
- تعويض
/
- تمييز
/
- قرار استئنافي
/
- استملاك
/
- لجنة مالية
- مدى قابلية قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بقضايا الاستملاك للتمييز ومفعول القضية المحكمة لقرار صادر عن محكمة غير مختصة مطلقا.
-
وبما ان قضية التعويض وان تكن نشأت وحكم فيها من لجنة
التخمين بتاريخ سابق للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر الا انه بمقتضى
المادة 78 فان قرار محكمة الاستئناف الصادر فيها بتاريخ لاحق للمرسوم
الاشتراعي المشار اليها يصدر بصورة غير قابلة للتمييز.
وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما لو كانت
المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت
الاصول الشكلية او القانون