مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1230 /1968
- رقابة قانونية
/
- اختصاص
/
- ايجار
/
- عقد
/
- ملك خاص
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- طبيعة قانونية
/
- عقد العمل
/
- تكليف
- الطبيعة القانونية لعقد تكليف احد الاشخاص بادارة الاملاك وقبض ايجاراتها
-
حيث انه ثبت للمجلس من اقوال المدعي واقوال الشهود وخاصة اقوال الشخص الثالث ان المدعي كان مكلفا من قبل الجهة المدعى عليها بادارة املاكها وقبض ايجاراتها. وحيث ان المدعي بالاضافة الى ذلك ابرز رسالة نسبها الى المدعى عليها تقول فيها هذه الاخيرة وكلت المدعي على املاكها وكالة عامة. وحيث ان عقد العمل كما حددته المادة 624 من قانون الموجبات والعقود هو عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهينة خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته ومقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وحيث ان ادارة الاملاك وقبض ايجاراتها لا تعطي المكلف بها صفة الاجير اذ تبقى له حرية التصرف المطلقة في القيام بالاعمال الموكولة اليه كيفما شاء ومتى شاء ولا يكون بالتالي عمله رهينة خدمة الفريق الاخر ولا تتوفر فيه شروطا للرقابة القانونية وهو احد العناصر الاساسية لتكوين عقد العمل. وحيث يكون المجلس التالي غير صالح للنظر بالنزاع الحاضر وذلك بصورة مطلقة ويتوجب على المجلس اثارة هذه النقطة عفوا.