مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1281 /1971
- راشد
/
- ولي
/
- دعوى التعويض
/
- صفة
/
- قاصر
/
- اجير
/
- تعويض الصرف من الخدمة
/
- عقد العمل
- مفعول تقديم ومتابعة الولي دعوى اجير قاصر اعتبر بموجب حكم راشدا بعد تاريخ تقديم دعواه
-
حيث ان المدعي تقدم بدعواه بتاريخ العاشر من نيسان سنة 1967 بوصفه وليا عن ولده القاصر علي وحيث تبين من اقواله ومن تذكرة هوية علي المذكور والحكمين الصادرين عن قاضي الاحوال الشخصية في بعبدا ومحكمة الاستئناف من بعده بان عمر ابن المدعي تصحح واعتبرته المحكمة من مواليد العاشر من اذار سنة 1945 وحيث ان الاحكام التي تصدر في قضايا النفوس لجهة تحديد السن هي احكام اعلانية اي انها تثبت حصول واقعة كانت مقيدة بصورة خاطئة بحيث يقتضي اعتبار ان المدعي من مواليد 10 اذار 1945 وحيث انه بتاريخ تقديم الدعوى كان قد بلغ ولد المدعي سن الرشد ولم يعد بوسع والده الادعاء باسمه بحيث تكون الدعوى الحالية مقدمة من غير ذي صفة. وحيث لا يحتج بقول المدعي بانه عندما ما قدم الدعوى لم يكن ولده قد استحصل على الحكم الذي صحح سنة وان هذا الاخير صدر بتاريخ 23/10/1971 في حين دعواه قدمت بتاريخ 10/04/1967 لانه كان عليه بعد استحصاله على التصحيح ان يعتزل المثول في المحاكمة وان يتقدم ولده على بدعوى باسمة الخاص وحيث تأسيسا على ما تقدم تكون الدعوى الحالية مستوجبة الرد شكلا لتقديمها من غير ذي صفة.