مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1255 /1968
- شركة التضامن
/
- بيع الازهار
/
- صفة شخصية
/
- اختصاص
/
- مالك
/
- دعوى
/
- شريك
/
- توقيع
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- طبيعة قانونية
/
- اصول المحاكمات المدنية
/
- مؤسسة تربوية
/
- عقد العمل
/
- حديقة
- الطبيعة القانونية لعمل الجنيناتي في حديقة زهور خاصة احد شركاء مؤسسة لبيع الازهار.
-
حيث ان المادة 6 من قانون العمل اللبناني قد استثنت في فقرتها الثانية الاجراء الزراعين من احكام هذا القانون. وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال المدعي الواردة في لوائحه وامام المحقق لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وامام المجلس بالذات انه عمل بصفة جنيناتي في حديقة مورث الجهة المدعى عليها ولحسابه وبصفته الشخصية. وحيث لم يثبت من الاوراق ان هناك ادنى علاقة بين حديقة مورث المدعى عليهم حيث عمل المدعي السابق' والمحل لبيع الذهور "بركه" الكائن في بيروت بناية العازازية' طالما يتبين من الاوراق ان المورث كان يستثمر الحديقة لحسابه الشخصي' فيما تعود ملكية محل الذهور الى شركة من نوع التضامن' لم يكن المورث سوى احد الشركاء فيها. وحيث لا يمكن القول والحالة ما تقدم ان المشروع الزراعي كان تابعا للمشروع التجارى. وحيث طالما ان علاقة المدعي كانت محصورة بمورث المدعى عليهم بصفته الشخصية والمنفردة وكمزارع ومستثمر للجنينة المشار اليها دون ان يكون له ادنى علاقة بمحل بيع الذهور. وحيث ان عمل المدعي يكون والحالة ما تقدم عملا زراعيا محضا. وحيث ان المادة 7 عمل واجتهاد المجلس المستمر قد استثنت العمال الزراعيين من احكام قانون العمل اللبناني. وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى لعدم صلاحية المجلس المجلس المطلقة للنظر فيها.