تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1993
- تمييز جزائي
/
- طلب النقض
/
- محامي
/
- ابراء
/
- عقد الوكالة
- مفعول عدم ابراز وكالة المحامي مع طلب النقض او صورة عن كل منهما مصدقة حسب الاصول.
-
وبما ان اجتهاد هذه الغرفة التمييزية سار على اعتبار ان الوكالة المعنية بالمادة 131 المذكورة هي الوكالة الاساسية او صورة عنها مصدقة من المرجع الذي نظمها متمشيا بذلك مع الرأي الراجح في اجتهاد محكمة التمييز الجزائية. وبما انه من الاطلاع على طلب النقض والمستندات المرفقة به يتبين انه لم يرفق بوكالة المحامي موقعه الاساسية وبصورة عنها مصدقة من المرجع الذي نظمها وانما ارفق بصورتين شمسيتين (فوتوكوبي) عن وكالتين وان هاتين الصورتين لم تصدقا من قبل المرجع الذي نظم الوكالتين وفقا للاصول وبالتالي فهما لا تستجيبا لمتطلبات نص المادة 131 المشار اليها ولا تحققان شرطها القاضي بارفاق الوكالة بطلب النقض. وبما ان عدم ابراز الوكالتين الاساسيتين مع طلب النقض او على الاقل صورة عن كل منهما مصدقة حسب الاصول من المرجع الذي نظمهما من شأنه ان يفقد طلب النقض هذا احد شروطه الهامة ويكفي بحد ذاته لرده شكلا دونما حاجة لبحث شروطه الاخرى ومنها شرط قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض الذي يدور حوله نقاش بين الفريقين.