شورى حكم رقم : 68 /1994
- عدم تصديق
/
- اختصاص
/
- ايجار
/
- بلدية
/
- محكمة
/
- عقد اداري
/
- محكمة عدلية
/
- سلطة الوصاية
- مفعول عدم تصديق سلطة الوصاية على عقد الايجار المعقود من البلدية لجهة المحكمة المختصة للبت بعقود الادارة الخاصة
-
بما ان المستدعى بوجهها تدلي بان العقد الذي يتذرع به المستدعي والمتعلق بتأجيره الارض التي نفذت عليها رخصة البناء المذكورة فضلا عن انه لم يقترن بتصديق سلطة الوصاية عملا باحكام المادة 65 من قانون البلديات وبالتالي عدم نفاذه لهذا السبب فهو من عقود القانون الخاص لتناوله ملكا خاصا للبلدية مما يولي القضاء العدلي امر النظر في المراجعة وبما ان المستدعي الذي تبلغ اقوال البلدية المبينة اعلاه والمتعلقة بطلب رد المراجعة لعدم الصلاحية لم يقدم اية ادلة من شأنها اثبات عكس ما ورد في هذه الاقوال وبما انه يقتضي والحالة اعتبار ان هذا المجلس ليس المرجع الصالح لبت هذا النزاع