شورى حكم رقم : 69 /1994
- مذكرة ربط النزاع
/
- مذكرة تمهيدية
/
- قرار ضمني بالرفض
/
- اصول
/
- مهلة
/
- طعن
/
- سريان
/
- بلدية
/
- مجلس شورى الدولة
/
- رئيس البلدية
/
- محافظ
- اصول ربط النزاع مع البلدية وبدء سريان مهلة الطعن بقرار رفضها الضمني
-
بما ان اقامة الدعوى على البلدية امام القضاء الاداري تستوجب وجود مذكرة ربط نزاع مع السلطة الصالحة دون وجوب سبقها بمذكرة تمهيدية الى المحافظ وبما ان ربط النزاع مع البلدية يكون مع رئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس البلدية فيكون ربط النزاع في محله القانوني وبما انه يتبين من المستندات المرفقة باستحضار المراجعة ان المستدعي تقدم باستدعاء الى رئيس بلدية قرطبا بتاريخ 27/9/1969 ولا يتبين ان البلدية قد اجابته عليه فيكون قد نتج عنه قرار ضمني بالرفض بعد شهرين من تاريخ تقديمه وجب الطعن به خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وبما ان الاستدعاء الثاني تاريخ 14/7/1970 والاخير المقدم بتاريخ 5/9/1972 والمسمى بعريضة ربط نزاع والمتضمنين ذات المطاليب لهما في الواقع صفة المذكرة الاسترحامية المقدمة خارج مهلة الطعن القانونية وليس من شأنهما احياء تلك المهلة وبما انه تبعا لذلك تكون المراجعة الحالية المقدمة استنادا لعريضة ربط النزاع المبلغة من البلدية بتاريخ 8/9/1972 واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا