تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993
- تمديد قانوني
/
- تمييز
/
- قرار استئنافي
/
- عقد الايجار
- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات .
-
بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الصادر بتاريخ
1992/07/22 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/07/13 اعتبرت ان
القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى الايجارات لا يقبل الطعن بطريق
التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط
من حق التمديد فقط ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا
من 1987/01/01 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
وبما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قد صدق الحكم الابتدائي لجهة
اسقاط المميز من حق التمديد القانوني ولم يتعارض معه في هذه الجهة كما
وانه صدر بتاريخ 1991/12/03 وهذا القرار اذا لا يقبل الطعن بطريق
التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها.
وبما انه يقتضي رد التمييز شكلا لهذه العلة.