تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993
- تمييز مدني
/
- دعوى الايجار
/
- قبول
- شروط قبول طلبات نقض الاحكام الاستئنافية الصادرة بقضايا الايجارات .
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01 تكون قابلة
للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض
بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة
تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 160/92 فانه ليس من تعارض
بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في
كل حال في مجال طلب نقض القرار الاستئنافي .