تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993
- تمييز مدني
/
- دعوى الايجار
/
- عقد الايجار
- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز
-
وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام
لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من
القانون رقم 160/92 فانه ليس من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في كل حال في مجال قبول التمييز
شكلا.
وبما انه لا حل مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم
160/92' طالما ان المادة 21 من هذا القانون والمشار اليها اعلاه قد نصت
على مفعول رجعي يعود الى 1/1/987
وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به
تمييزا