تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993
- دعوى الايجار
/
- تمييز
/
- عقد الايجار
- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجار.
-
وبما ان الدعاوى الحالية
هي من دعاوى الايجارات سواء اكانت المنازعة تتناول اخلاء المأجور
لانتهاء المدة المتعاقد عليها وتسليمه مع الانشاءات القائمة عليه الى
المالك المؤجر. ام تتناول بطلان عقد الايجار لمخالفته قواعد الانتظام
العام' ولا يقتضي التوقف عند ادلاء الجهة المميزة بان المنازعة التي
تتناول بطلان عقد الايجار لا تدخل ضمن مفهوم دعاوى الايجارات التي
قصدتها قوانين الايجارات الاستثنائية لعدم جدية مثل هذا الادلاء.
وبما ان القانون رقم 160 يشمل عقود الايجار العادية وذات البدلات
الهالكة كما يتبين من صراحة نص المادة 28 منه.
وبما انه وعملا بنص المادة 21 المشار اليها يقتضي اعتبار ان القرار
الاستئنافي موضوع التمييز لا يقبل الطعن بهذا الطريق' وبالتالي يقتضي رد
التمييز شكلا لهذه العلة.