تمييز مدني حكم رقم : 175 /1994
- مدى قابلية القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار للتمييز.
-
وبما ان
المادة 365 ا.م.م قد نصت على ان موضوع الدعوى يحدد مطالب الخصوم
الوارد في الاستحضار واللوائح فيكون طلب المستدعي اعتبار ان الاستحضار
المقدم بداية هو الذي يحدد وحده موضوع النزاع وان الاستحضار المذكور ورد
فيه ان الاشغال هو على سبيل التسامح يكون في غير محله القانوني.
وبما انه وفقا للمطالب الواردة من المستدعي وعلى ضوء المادة 365
المذكورة تكون الدعوى دعوى ايجار وتطبق على القرار الاستئنافي الصادر
فيها لجهة قابلية للطعن تمييزا احكام المادة 21 من القانون رقم 160 وان
القرار المطعون فيه صدر بعد 1987/01/01
وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد فلا يكون القرار
الاستئنافي المطعون فيه قابلا للطعن عن طريق التمييز.