تمييز مدني حكم رقم : 26 /2000
- اغفال
/
- استحضار استئنافي
/
- فتح المحاكمة
/
- حكم ابتدائي
/
- طلب
/
- دفع
/
- طعن
/
- رسم قضائي
/
- قرار استئنافي
/
- احتساب
/
- رسم نسبي
- تأثير اغفال دفع الرسم النسبي على سير الدعوى الاستئنافية
-
بما ان محكمة
الاستئناف بتكليفها الجهة المستأنفة بتقديم ما يثبت سعر صرف الدولار
بتاريخ تقديم الاستئناف وبيان الاساس القانوني لصحة التكليف بالرسم لم
تخالف حجية القرارين الابتدائيين بشأن تحديد الرسم اللذين تنحصر
مفاعيلهما بتحديد الرسم عن الدعوى الابتدائية اذ ان محكمة الاستئناف
تستقل بتحديد الرسم عن الدعوى العالقة امامها وهي بتحديد الرسم عن
الدعوى الاستئنافية بسلطانها الذي لا يخالف حجية القرار الابتدائي - لم
تخالف احكام المادتين 303 و660 اصول مدنية
بما ان مسألة الرسم تتعلق في كل حال بالانتظام وللمحكمة ان تثيرها عفوا
دون مخالفة لاحكام المادة 373 اصول مدنية.
بما ان قرار التكليف بدفع الرسم هو قرار يدخل في مفهوم الادارة القضائية
ويجوز اتخاذه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ودون اعلان لختام المحاكمة
دون مخالفة لاحكام المادتين 498 و499 اصول مدنية.
- شروط قبول طلب فتح المحاكمة بعد دفع الرسم النسبي في المرحلة الاستئنافية
-
بما ان محكمة الاستئناف تفصل بالطلبات الواردة في الاستحضار وفي اللوائح
المقدمة اليها اصولا قبل ختام المحاكمة وبعد ان تكون الجهة المستأنفة قد
دفعت عنها الرسم اصولا.
بما انه اذا كان الرسم المدفوع يقل عن الرسم المتوجب للطلبات المحددة
بقيمتها فللمحكمة ان ترد الطلبات شكلا دون ان تكون ملزمة باحتساب جزئي
للمطالب يتناسب والرسم المدفوع اذ ان اطار الدعوى يتحدد بالطلبات
المقدمة من الفرقاء انفسهم سيما بعد ان تكون المحكمة قد اوضحت للفرقاء
طريقة احتساب الرسم المتوجب كما حصل في قرار 1996/03/06
بما ان المميزة وضعت مذكرتها المقدمة بعد ختام المحاكمة بانها "مذكرة"
وهي تتصف بذلك لمجرد تقديمها بعد ختام المحاكمة وبالتالي فان المحكمة
الاستئنافية لم ترتكب خطأ في وصفها بالمذكرة وان كان قرار 1996/05/22
الذي ختم المحاكمة قد اعطى المميزة فرصة اضافية لدفع الرسم بعد ختام
المحاكمة.
بما انه وفقا لنص المادة 499 اصول مدنية فان المذكرة هي لاستكمال وتوضيح
النقاط الواردة في اللوائح وبالتالي فهي غير معدة لقبول طلبات جديدة او
تعديل لطلبات مقدمة قبل ختام المحاكمة وعليه فان محكمة الاستئناف لم
تخالف بقولها ان الطلب الاستطرادي الرامي الى الحكم بالمبلغ الذي دفع
الرسم عنه مردود لوروده بموجب مذكرة بعد ختام المحاكمة.
بما انه وفقا لنص المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان
لمحكمة الاساس سلطانها المطلق في ان تقرر فتح المحاكمة ام لا ولا يخضع
قرارها بهذا الشأن لرقابة محكمة التمييز.
بما ان الاسباب الاربعة الطاعنة في القرار النهائي الصادر في 1996/07/03
تتناول جميعها المطلب الاستطرادي الوارد في مذكرة الجهة المميزة وهي
بالتالي مستوجبة الرد.