تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000
- تمديد قانوني
/
- اختلاف
/
- حكم استئنافي
/
- حكم ابتدائي
/
- مستأجر
/
- اثبات
/
- مأجور
/
- طعن
/
- اسقاط
/
- عقد الاستثمار
/
- عقد الايجار
/
- استفادة
/
- شرط خاص
- الشرط الخاص لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كانت محكمة الاستئناف قد وصفت العقد انه استثمار خلافا للقاضي المنفرد الذي اعتبره عقد ايجار
-
وحيث انه عملا بالمادة 21 من
القانون رقم 160/92 لا بد لكي تقبل دعوى ايجارات التمييز من توفر شرط
خاص يتمثل في الاختلاف الواقع بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول
الاسقاط من حق التمديد.
وحيث ان طالبي التمييز يتذرعون بان طلبهم قدم يوم كان مفعول قانون
الايجارات رقم 160/92 قد انتهى ولم يعد نص المادة 21 منه ساري المفعول.
وحيث انه بتاريخ 1998/05/11 صدر القانون رقم 721 قضى بتمديد قانون
الايجارات المذكور مع مفعول رجعي يعود الى ما قبل تاريخ تقديم طلب
التمييز وتكون شروط المادة 21 قد اعيد العمل بها بموجب القانون رقم 721
واصبحت الفترة التي قدم خلالها طلب التمييز مغطاة باحكام هذا القانون
مما يجعل وجوب توفر الشرط الخاص مطلوبا.
وحيث من الرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين بانه وصف العقد الموقع من
الطرفين بانه عقد اجارة كما بحث في سبب الاسقاط من حق التمديد ورده في
حين ان الحكم الاستئنافي اعتبر العقد ضمنا عقد استثمار لا يخضع لاحكام
التمديد القانوني ولم يجد ضرورة للبحث في سبب الاسقاط من حق التمديد
طالما ان هذا التمديد لا تطبق احكامه عليه.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 اشترطت ان يقع الاختلاف بين
المرجعين على الاسقاط من حق التمديد اي انه يطلب قانونا ان يكون الاسقاط
من حق التمديد قد جرى بحثه ومناقشته امام المرجعين بحيث رأى احدهما ان
شروطه القانونية في حين يرى الاخر ان شروط الاسقاط من حق التمديد غير
متوفرة ولا يمكن توفر هذا الاختلاف الا اذا توافق المرجعان على ان العقد
هو عقد اجارة يخضع للتمديد وان شروط الاسقاط من حق التمديد غير متوفرة
في حين ان المرجع الابتدائي الذي بحث في طلب الاسقاط من حق التمديد وصف
العقد قبل ذلك بانه عقد اجارة في حين وصفه المرجع الاستئنافي بانه عقد
استثمار لا يخضع لحق التمديد دون ان يبحث اطلاقا في مسألة الاسقاط من حق
التمديد ولا يكون الاختلاف قد وقع بين المرجعين حول هذه النقطة لان
احدهما فقط بحثها دون ان يبحثها الاخر ولا يكون الشرط الخاص المنصوص عنه
في المادة 21 المنوه عنها بالتالي متوفرا مما يقضي برد طلب التمييز
شكلا.