تمييز مدني حكم رقم : 47 /2000
- دعوى الايجار
/
- استدعاء تمييزي
/
- شرط شكلي
/
- اختلاف
/
- حكم بدائي
/
- حكم استئنافي
/
- تصحيح
/
- اثبات
/
- طلب
/
- طعن
/
- تفسير
/
- قرار استئنافي
- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعوى الايجارات
-
وحيث يبقى وجوب معرفة مدى قابلية اي من
القرارات المطعون فيها في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى هذه المسألة
وحيث ان الاستدعاء التمييزي الاول تناول القرارين الصادرين عن محكمة
الاستئناف في 24/11/1997 و24/11/1998 والقاضي اولهما لجهة اسقاط حق
المميز كلود مبيض في التمديد القانوني في المأجور الكائن في الطابق
السفلي من العقار 498 بلونة بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بهذا الاسقاط
والقاضي ثانيهما لجهة اسقاط حق المميز كلود مبيض نفسه في المأجور الاخر
الكائن في الطابق الارضي من العقار عينه بفسخ الحكم الابتدائي ايضا وبرد
طلب الاسقاط الذي كان قد قضى به والمنتهي لجهة المميزة شركة فريكو الى
تصديق الحكم الابتدائي القاضي باخلائها من المأجور مع فسخه لجهة مهلة
الاخلاء ومنحها مهلة ثلاثة اشهر والمنتهي ايضا لجهة المميز الثالث رياض
مبيض الى تصديق الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط حقه في التمديد
في المأجور الواقع في الطابق الارضي من العقار
وحيث يتبين اذ ان فيما خص الاستدعاء التمييزي الاول موضوع البحث ان ثمة
حكما ابتدائيا قضى باسقاط حق كل من المميزين كلود ورياض مبيض في التمديد
وباخلاء المميزة الثالثة شركة فريكو مما تشغله في العقار وان هذا الحكم
الابتدائي اقترن استئنافا بقرارين - هما موضوع الاستدعاء التمييزي الاول
هذا - خلصا الى نتيجة معاكسة فقط لجهة المستأجر المميز كلود مبيض قضت
بعدم اسقاط حقه في التمديد في امكنة معينة من العقار هما المحلان
الواقعان في الطابقين السفلي والارضي باجارة كلود وحده وآلت نتيجة
موافقة لجهة المميزين الاخرين رياض مبيض وشركة فريكو قضت بتصديق الحكم
الابتدائي باسقاط حق رياض في التمديد وباخلاء الشركة من امكنة تشغلها في
العقار هي المحلات الثلاثة الواقعة في الطابق الارضي
وحيث ان الاستدعاء التمييزي المبحوث فيه والمقدم في الفترة التي استمرت
مرعية باحكام القانون الاستثنائي للايجارات رقم 160/92 يخضع لاحكام
المادة 21 من هذا القانون التي تقضي بعدم قبوله ما لم يكن ثمة تعارض بين
القرار الاستئنافي موضوعه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق
التمديد
وحيث انه انطلاقا من هذه القاعدة لا يكون ثمة من مجال للقول بقابلية
القرارين الاستئنافيين للتمييز في كل ما هو خارج عن نطاق مفهوم التعارض
بينهما وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من التمديد تحديدا
وحيث ان تطبيق هذه القاعدة في القضية الحاضرة يفضي من جهة اولى الى
القول بعدم قابلية القرار المستأنفين للتمييز في كل ما يخص المميز رياض
مبيض الذي لم يتوفر في شأنه شرط التعارض لجهة اسقاط حقه في التمديد بين
كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي كما يفضي من جهة ثانية الى
القول بحجة اولى بعدم قابلية القرارين المستأنفين للتمييز في كل ما يخص
المميزة شركة فريكو لانتفاء شرط التعارض المحكي عنه في ما قضيا به في
شانها من ناحية ولعدم تعلق المسألة اصلا بالاسقاط من حق التمديد من
ناحية اخرى اذ ان ما قضي به عليها بداية واستئنافا كان الاخلاء لعدم
قيام حقها اساسا بالاجارة
وحيث انه بالنسبة للمميز كلود مبيض فانه يتبين بوضوح ان ما انطوى عليه
القراران المميزان في شأنه من تعارض مع الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى
بسقوط حقه في التمديد يتمثل في فسخ الحكم الابتدائي المذكور لهذه الجهة
وبالتالي في رد الطلب الرامي الى اسقاط حق المميز كلود مبيض الذي لا
يكون والحالة هذه متضررا من القرارين اللذين يطعن فيهما امام هذه
المحكمة ولا يكون بالتالي في موقع المحكوم عليه الذي لا يجوز الطعن في
الحكم الا منه وفقا لما يقضي به النص الصريح للمادة 614 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث ينتج عما تقدم ان القرارين الاستئنافيين موضوع استدعاء التمييز
الاول المبحوث فيه لا يكونان قابلين للتمييز من اي من افراد الجهة
المميزة لانتفاء شرط التعارض المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم
160/92 بالنسبة لكل من المميزين رياض مبيض وشركة فريكو ولانتفاء المصلحة
في من توفر في شأنه شرط التعارض وهو المميز الاخر كلود مبيض
وحيث لا يرد على ذلك من جهة اولى بان التعارض المفروض في المادة 21 من
القانون رقم 160/92 يكفي ان يكون التعارض الحاصل بين القرار الاستئنافي
والحكم الابتدائي في مجمل ما قضى به اي منهما اي ان يكون التعارض كافيا
في القرار والحكم ذاتهما وليس في كل مسألة خاصة بكل طرف من اطرافهما لا
يرد بذلك لان النص الصريح للمادة المنوه بها يشترط التعارض في مسألة
الاسقاط من حق التمديد بالذات وليس من شأن اي اختلاف بين المرجعين
القضائيين حول نقاط اخرى قد تشكل نتيجة طبيعية لمسألة الاسقاط من حق
التمديد او مسألة فرعية غير ذات اثر فيها كمهلة الاخلاء او توزيع
النفقات مثلا ان يشكل التعارض المقصود في النص المبحوث فيه
وحيث لا يرد من جهة اخرى بان التعارض بين المرجعين القضائيين حول مسألة
الاسقاط في شأن المميز كلود مبيض يشكل الشرط المفروض لقبول التمييز
بالنسبة للمميزين الاخرين حتى ولو لم يجيز للمميز كلود الطعن لانتفاء
مصلحته وذلك بحجة ان وضع المميزين جميعا قد تناوله الحكم الابتدائي عينه
والقراران الاستئنافيان ذاتهما او بحجة ان في الامر عدم تجزئة ينتج
تضامنا بين المدينين يؤتي فعله في كل ما يفيد ايا منهم - بما في ذلك
قبول الطعن المقدم منه ولو انتفى شرط التعارض - ولا يؤتي فعله في كل ما
يضر ايا منهم ولو توافرت ظروفه في وجه سواه لا يلاد بذلك ايضا لان
العبرة ليست في وحدة القرار كما سبقت الاشارة بل في وحدة المسألة التي
يتناولها ولان اجتماع الاشغال في مأجور واحد لاكثر من مستأجر يجعل من
تعدد الشاغلين امرا غير قابل للتجزئة في العلاقة فيما بينهم وفي
موجباتهم تجاه المؤجر دون ان يمتد ذلك الى حقوق كل منهم في استمرار
الاجارة او عدمه بحيث لا مجال اطلاقا للقول بان انتفاء قيام اي سبب
قانوني لسقوط حق احدهم في التمديد يجر بصورة حكمية الى احياء حق من
توافرت بالسنبة اليه اسباب هذا السقوط او حتى على الاقل الى الحيلولة
دون سقوطه
وحيث تأكيدا لما تقدم يجدر التنويه في القضية الحاضرة بان العلاقة
القائمة بين المميز عليه المالك والمميزين كلود ورياض مبيض يستند اصلا
الى ثلاثة عقود ايجار مستقلة فضلا عن ان علاقة كل شاغل تبقى في مطلق
الاحوال وحتى في المأجور الواحد قائمة على موجبات وحقوق خاصة بكل منهما
يجب لا يحول توافر السبب المعطي الى سقوط اجارة احداث شاغلين دون
استمرار اجارة سواه
وحيث انطلاقا مما تقدم لا يكون لازدواجية صفة المميز كلود مبيض كمستأجر
بصفته الشخصية من جهة وكمفوض بالتوقيع عن الشركة من جهة اخرى اي اثر على
مبدأ وجوب رد التمييز المقدم منه شخصيا لانتفاء مصلحته فيه ووجوب رد
التمييز المقدم من الشركة بواسطته كمفوض بالتوقيع عنها لانتفاء الشرط
الشكلي لقبول هذا التمييز وهو التعارض في مسألة اسقاط حق ما للشركة في
التمديد بين ما يخضها من الحكم الابتدائي ومن القرارين الاستئنافيين
وحيث فيما خص الاستدعاء التمييزي الثاني فانه يتبين انه تناول القرار
الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/1999 والذي تدلي الجهة المميزة
في شأنه بانه في الواقع قرار تفسيري للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ
24/11/1998 وان المحكمة التي اصدرته تجاوزت ما كان مطلوبا اليها وهو
تصحيح هذا القرار الاخير لا تفسيره
وحيث ان الاستدعاء التمييزي الثاني تناول اذن قرارا تركز النزاع في شأنه
حول مسألة تجاوز القرار المميز للتصحيح الى النظر في طلب تفسير القرار
الذي تناوله الاستدعاء التمييزي الاول والذي خلصت المحكمة الى القول
بعدم قابليته للتمييز وفقا لما اوردته اعلاه من تعليل
وحيث ان المادة 561 من ق أ م م نصت صراحة على ان الطعن في الحكم الصادر
بالتصحيح يخضع للطعن بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح كما ان
المادة 562 التالية نصت على ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما من كل
الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد
الخاصة بطرق الطعن
وحيث يتبين من ذلك بوضوح ان الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
بتاريخ 14/10/1999 سواء اعتبر هذا القرار تصحيحا او تفسيرا للقرار
السابق الصادر في 24/11/1998 يبقى في الحالتين خاضعا في تحديد طرق الطعن
التي يمكن ان يكون قابلا لها وفي مدى قابلية الطعن فيه وفقا لتلك الطرق
او عدم قابلية للقواعد عينها التي خضع لها القرار الاول الذي انتهت
المحكمة الى القول بعدم قبول الاستدعاء التمييزي المقدم في شأنه
وحيث يكون الاستدعاءان التمييزيان مستوجبي الرد بالنتيجة لعدم قابلية
القرارات موضوعهما للتمييز