تمييز مدني حكم رقم : 163 /2000
- حق الحبس
/
- دين اكيد
/
- طلب
/
- دين
/
- محامي
/
- بدل الاتعاب
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- مخالفة القانون بقبول الحبس استنادا لدين غير اكيد
-
1- على
السبب الاول مخالفة المادة 271 م ع والمواد 68 الى 73 من قانون مهنة
المحاماة
حيث يأخذ المميز على القرار المطعون فيه قوله ان الدين الذي اتخذ اساسا
لممارسة حق الحبس هو دين غير اكيد في حين ان المادة 69 تولي المحامي حق
التنفيذ المباشر مما يعني ان الدين يستحق حكما وان مجرد الطعن في
اتفاقية الاتعاب لا يكون من شأنها ان يوقف تنفيذها
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ارست قرارها على تقرير واقعي لقيمة الدين
بعد ان وصفت الاعمال التي قام بها الوكيل وحددت المبالغ التي يعترف بانه
قبضها وهو امر يدخل في سلطانها فلا تكون قد خالفت المادة 271 م ع وهي
اكدت في الوقت نفسه ان لا وجود لاتفاقية اتعاب يجري تنفيذها فلا تكون قد
خالفت المادة 69 محاماة التي تعطي المحامي حق تنفيذ هذه الاتفاقية
مباشرة فيرد مجمل ما ورد تحت السبب الاول
2- وعلى السبب الثاني مخالفة المادة 272 موجبات التي تقتضي بوجود تلازم
بين الحق والشيء المحبوس
حيث ان محكمة الاستئناف أسست قرارها على عدم وجود هذا التلازم ولم تتطرق
اليه مكتفية بالتأكيد ان الدين الذي من اجله مدروس حق الحبس هو موضوع
نزاع جدي فلا وجه للمخالفة المنسوبة اليه تحت هذا السبب