تمييز مدني حكم رقم : 141 /2000
- سجل الاحوال الشخصية
/
- تصحيح
/
- اختصاص
/
- خطأ مادي
/
- محكمة الاستئناف
/
- سجل النفوس
/
- شهرة
- اصول تصحيح قيود سجل الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالشهرة
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب
بمخالفة احكام المادة 708 أ م م وذلك
بمخالفة احكام المادة 21 من المرسوم 8837 التي تنص على عدم جواز تصحيح
شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية ما عدا الاحوال
القابلة للتغيير وان التصحيح المقصود هو الخطأ المادي الحاصل خلال عملية
القيد
وحيث ان القرار المميز قد اعتمد هذا التصنيف الذي يفرق بين القيود
وحقيقة الشهرة وبين ما يستجد من اوضاع بعد اجراء القيد علما بان موضوع
هذه الاوضاع الاخيرة غير مثار في معرض النزاع الحاضر وانما المثار هو
اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالشق الاول وهي مختصة وفقا لاحكام المادة 21
من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 لاجراء تصحيح القيود بجعلها مطابقة
للواقع الذي يعود لمحكمة الاساس التثبت منه وليس فقط للتصحيح المادي
سندا لشمولية احكام المادة المذكورة وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه
المحكمة قرار رقم 61/99 - رقم 89/94 ولا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت
في تطبيق القانون لهذه الجهة