تمييز مدني حكم رقم : 134 /2000
- عقد الايجار الموسمي
/
- مدعي
/
- قاضي الامور المستعجلة
/
- ماجور
/
- اختصاص
/
- اشغال غير مشروع
/
- اثبات
/
- طلب
/
- اخلاء
/
- صفة
/
- عقد الايجار
- اثبات صفة المدعي المطالب باخلاء المأجور
-
بما
ان المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي عدم التثبت من صفة المالكة
المستأنفة
وبما ان المميزة المستأنف عليها لم تثر مسألة الصفة استئنافا ولم تكرر
في خاتمة لائحتها الجوابية الاستئنافية اقوالها الابتدائية فيغدو السبب
التمييزي المبني بعدم توافر الصفة او عدم التثبت منها مطلبا جديدا يسوغ
سوقه للمميزة الاولى امام محكمة التمييز طالما ان المستأنف عليها لم
تستعده في المحاكمة الاستئنافية وينوه بان المميزة لم تنكر في مطلق
الاحوال ان المميز عليها هي زوجة المالك وانها وريثة له فيرد السبب
التمييزي الاول
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بموجب عقد ايجار موسمي
-
بما ان المميزة تحت هذه العناوين تدلي
بعدم توافر العجلة وبان القرار الاستئنافي تطرق لاصل الحق بحجة ان
المؤجر الاساسي لم يقم الدعوى لا على زوجها ولا عليها
وبما ان القرار الاستئنافي اعتبر ان عقود الايجار الموقعة بين مورثي
الطرفين تضمنت ان الاجارة صيفية وقد لحظت فيها زيادة لبدل الايجار فخلص
الى ان الاجارة صيفية والى انه بعد انذار المالكة للمستأجرة بترك الشقة
يمسي الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد لهذا
الاشغال غير المبرر سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا تاثير
لاستمرار الاشغال على صلاحية قاضي العجلة لاتخاذ التدبير المطلوب
وبما ان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف تنفردان بتقدير الوقائع
واذا ما استندت هذه الاخيرة على عقود ايجار ورد فيها ان الاجارة هي
موسمية وتضمنت زيادة مضطردة لبدل الايجار فلا تكون قد خالفت القانون او
تصدت لاصل الحق
وبما انه بعد انتهاء مدة الايجار الصيفي وابداء المالك رغبته في وضع حد
للاشغال يستحيل هذا الاشغال الى تعد واضح على الحقوق وفي هذه الحالة لا
لزوم لذكر توافر عنصر العجلة طالما انه ملازم حكما لحالة التعدي الواضح
على الحقوق الذي يختص القضاء المستعجل بوضع حد له
وبما ان الاخلاء الذي يقرره القضاء المستعجل ليس الا تدبير مؤقت لا يمس
اصل الحق بكل الاحوال فيغدو السبب التمييزي الثاني والشق الاول من السبب
التمييزي الاول مردودين