تمييز مدني حكم رقم : 73 /1957
- قضية محكوم بها
/
- اعتراض
/
- محكمة التمييز
/
- اختصاص
/
- حكم
/
- محكمة حل الخلافات
/
- اصدار
/
- محكمة مذهبية
/
- محكمة شرعية
/
- تنفيذ
- في شروط القضية المحكمة ومفعولها
-
وبما انه لكي توجد القضية المحكمة يجب
بمقتضى المادة 449 من الاصول المدنية تحقيق امور ثلاثة وهي ذاتية
المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع
وبما ان قوة القضية المحكمة تحول بموجب المادة 449 من القانون المذكور
دون تجديد المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي مع الاحتفاظ
بحق التذرع بطرق المراجعات وتقديم الطلبات المختصة بمشكلات التفسير
او التنفيذ
وبما ان الاختلاف في تاريخ انتهاء مفعول النفقة بين حكمي المحكمة
الروحية الاستئنافية الارثوذكسية لا يشكل خلافا على ذاتية موضوع
الدعويين اذ ان جوهر الموضوع يبقى واحدا
- اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات في النظر في الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية اوالشرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
-
وبما ان محكمة التمييز
بوصفها محكمة حل الخلافات هي المرجع الوحيد الصالح للنظر في الاعتراض
على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
ولا يجوز لاية محكمة مذهبية او شرعية ان تقول بخلاف ما قالت به محكمة
التمييز في نفس النزاع ما لم تختلف ذاتية المتداعين او ذاتية السبب
او ذاتية الموضوع في الدعوى التي ثبتت بها محكمة التمييز في الدعوى
الاخرى