تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000
- قاضي الاساس
/
- تمديد قانوني
/
- ترك
/
- بدل المثل
/
- ابن المستأجر
/
- اختصاص
/
- اشغال غير مشروع
/
- مستأجر
/
- اثبات
/
- تحديد
/
- بدل الايجار
/
- مأجور
/
- صفة
/
- اسقاط
/
- ادعاء
/
- مؤجر
/
- عقد الايجار
/
- استفادة
/
- مدة
/
- بدل الإشغال
- اغفال البت بطلب استفادة ابن المستأجر بحق التمديد القانوني لعقد الايجار
-
حيث ادلى طالب النقض بعدة اسباب تمييزية من
ضمنها عدم البت باحد مطالبه امام محكمة الاستئناف لجهة ما ادلى به من ان
ابنته ماري شنتال تستفيد من حق التمديد سندا للمادة الخامسة من القانون
رقم 160/92
وحيث من مراجعة الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يتبين ان محكمة
الاستئناف قد تعرضت لهذا الطلب وبذلك تكون قد اغفلت البت باحد المطالب
وهو ما ينطبق على الفقرة 4 من المادة 708 اصول مدنية مما يعرض قرارها
للنقض.
وحيث انه عملا بالمادة 734 اصول مدنية فانه لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة
في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم.
وحيث ان الدعوى هي جاهزة للحكم.
وحيث ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد لعلة ان المستأجر لم يعد
الى المأجور خلال السنة المنصوص عنها في المادة 24 من قانون الايجارات.
وحيث انه من مراجعة اوراق الملف لا سيما تقرير الخبير يتبين ان طالب
التمييز لم يعد الى المأجور خلال السنة التي نصت عليها المادة 24
المذكورة وبذلك يكون حقه في استمرار اجارته قد سقط.
وحيث ان تذرع طالب التمييز بان ابنته ماري شنتال تستفيد من حق التمديد
امر يخرج عن صلاحيته وصفته فيه هو ويعود لما هي ان تدلي بهذا الحق ويكون
ما يدلي به لهذه الجهة مردودا.
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد بدل المثل للمأجور
-
حيث ان التمييز الطارىء ينصب على احدى فقرات القرار الاستئنافي وهي
الفقرة السادسة اذ انه لم يبرر تعارض الحكم ببدل المثل بالمعدل الذي
قدرته.
وحيث ان تقدير محكمة الاساس لبدل المثل هي مسألة واقعية لا يقع تحت
مراقبة محكمة التمييز ويكون الطلب الطارىء مردودا لهذا السبب.
- تحديد بدل اشغال المأجور بعد اعلان سقوط حق المستأجر في التمديد القانوني
-
وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان يتوجب بدل
المثل على المستأجر عندما يقضي عليه بالاسقاط من حق التمديد.
وحيث ان طالب التمييز يتذرع بنص المادة 247 من قانون الموجبات والعقود
من ان مفعول فسخ العقد لا يسري حكمه الا من تاريخ فسخه.
وحيث ان ما رمى اليه نص المادة 247 من قانون الموجبات والعقود انما نصت
اليه الجملة الاخيرة من المادة 247 المذكورة بقولها: "فالمفاعيل التي
كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.
وحيث ان هذا النص يتعلق بمفاعيل العقد ولا علاقة له بمفاعيل الحكم ومنه
الذي يقضي بالاسقاط من حق التمديد اذ ان مسألة مفعول الحكم نصت عليه
المادة 559 اصول محاكمات مدنية ونصها: يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق
فترجع اثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء على ان الحكم الذي
يحدث تغييرا في حالة الشخص او اهلية ... يعتبر منشئا ...
وحيث ان النص جاء عاما ومطلقا ما عدا الاستثناءات التي اوردها وهو ينطبق
على الاحكام المسقطة من حق التمديد اذ ان الاسقاط من التمديد يتوفر عند
اكتمال شروطه ولا يأتي الحكم الذي يكرسه باي جديد بل انه يدقق في توفر
شروطه حتى اذا وجدها متوفرة اعلن عن توفرها واسقط المستأجر من حقه في
التمديد.
وحيث عملا بالنص المذكور فان المستأجر يعتبر شاغلا دون مسوغ مشروع عند
اكتمال شروط الاسقاط من حق التمديد التي باكتمالها تنتهي العلاقة
التعاقدية ولا يعود من مجال للعمل باحكامه المتعلقة بالبدل بل يفرض على
المستأجر عندها ان يدفع بدلا عن الاشغال وليس البدل المحدد في العقد.
وحيث عملا بالمادة 559 المنوه عنها فان بدل الاشغال يترتب على المستأجر
منذ تاريخ المطالبة به امام القضاء اي منذ تقديم الاستحضار الابتدائي
بتاريخ 10/3/1993
وحيث ان بدل الاشغال هذا ترى تحديده استنادا الى وصف المأجور ومساحته
وجميع المعطيات المتوفرة في الملف بمبلغ مقطوع قدره ثلاثة ملايين ليرة
لبنانية سنويا منذ تاريخ تقديم الاستحضار الابتدائي وحتى الاخلاء
الفعلي.