شورى حكم رقم : 786 /1981
- موظف
/
- شروط
/
- تطبيق
/
- قاضي الشرع
/
- وظيفة عامة
/
- نظام الموظفين
/
- وضع خارج الملاك
- تطبيق احكام نظام الموظفين المتعلقة بالوضع خارج الملاك على القضاة الشرعيين.
-
وبما ان المستدعي, عندما وضع خارج الملاك, كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, وكان بالتالي, خاضعا لنظام القضاة الشرعيين. وبما ان الوضع الذي يمكن ان يوجد فيه الموظف يجب ان يكون منصوصا عنه في النطام الخاضع له. وبما ان النظام الخاص بالقضاة الشرعيين المؤلف من المواد 447 وما يليها من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962 لم ينص على وضع القاضي خارج الملاك, ولا هو تضمن نصا خاصا يقضي بتطبيق نظام الموظفين على هذا الوضع كما فعل بالنسبة لاوضاع وحالات معينة: فنصت المادة 455 منه على ان القضاة الشرعيين يرقون في ملاكهم وفقا للاحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين العام, ونصت المادة 475 على ان القواعد المحددة للمساعدين القضائيين العدليين فيما يتعلق بالرواتب والترقية تسرى على المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية, والمادة 479 نصت على ان الحجاب في المحاكم الشرعية يطبق عليهم نظام موظفي الدولة. وبما ان نظام القضاة الشرعيين لا يتضمن من جهة اخرى نصا عاما يقضي بتطبيق نظام الموظفين عليهم في كل ما يأت بشأنه نص خاص في نظامهم, على غرار المادة 19 من نظام مجلس شورى الدولة او المادة 43 من نظام القضاة العدليين او المادة 117 من قانون الدفاع الوطني... وجميعها نصت على تطبيق نظام الموظفين في كل لم تنص عليه هذه الانظمة الخاصة. وبما ان الاحكام الواردة في المادتين 50 و51 من نظام الموظفين والمتعلقة بالوضع خارج الملاك لا تطبق على المستدعي ولا يحق له بالتالي, التذرع بها لكي يطالب ابطال المرسوم المطعون فيه.