شورى حكم رقم : 773 /1981
- مطالبة
/
- شروط
/
- تعويض
/
- عقار
/
- بناء
/
- ارتفاق
/
- تنظيم مدني
/
- حظر
- شروط المطالبة بتعويض ارتفاق حظر البناء على العقارات .
-
بما ان المرسوم رقم 16948 الذي نشر بتاريخ 23/7/1964 هو الذي فرض ارتفاق حظر البناء على عقارات المستدعي. وبما ان المستدعي لم يطالب بالتعويض عن الارتفاق المفروض بالمرسوم المذكور اعلاه الا بتاريخ تقديمه مذكرة ربط نزاع في 30/12/1969 وبما انه بتاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع يكون قد مر اكثر من خمس سنوات على نشر المرسوم الذي فرض حظر البناء. وبما انه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التنظيم المدني يكون حق المستدعي بالتعويض قد سقط ويقتضي بالتالي رد مراجعته.