شورى حكم رقم : 763 /1981
- عقد الاشتراك
/
- عقد مدني
/
- صلاحية قضائية
/
- نزاع
/
- عقد اداري
/
- طبيعة قانونية
/
- قضاء عدلي
/
- هاتف
- الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في الهاتف
-
بما ان الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 تنص على ان "الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي". وهذا الاشتراك قد يكون دائما او موسميا. بما ان الاشتراك في الهاتف هو عقد مدني تجريه الادارة مع المشترك.