شورى حكم رقم : 761 /1981
- منظر طبيعي
/
- منع البناء
/
- اختصاص
/
- تعويض
/
- مراجعة قضائية
/
- بناء
- الاختصاص للبت في طلب التعويض من جراء فرض الارتفاق بعدم البناء الحاصل بالاستناد الى القانون المتعلق بالمناظر والمواقع الطبيعية.
-
بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض من جراء فرض الارتفاق بعدم البناء على عقار المستدعي. وبما ان فرض الارتفاق المشار اليه قد حصل بالاستناد الى القانون الصادر بتاريخ 8 تموز 1939 والمتعلق بالمناظر والمواقع الطبيعية. وبما انه من مراجعة المادة 15 من هذا القانون يتبين ان المشترع قد عين لجنة مهمتها تعيين مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي اصاب مباشرة المالك او اصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف . وبما ان الفقرة الاخيرة من هذه المادة قد نصت على انه اذا لم يقبلوا قرار اللجنة فيحق لهم عندئذ ان يرفعوا دعواهم الى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة ويكون حكمها قابلا لجميع طرق المراجعة. وبما انه يستدل من هذا النص الصريح بان المشترع قد عين المرجع الصالح للنظر بالتعويض المتعلق بالتصنيف . وبما انه والحالة هذه يكون هذا المجلس غير صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة.