شورى حكم رقم : 17 /1925
- غلط
/
- تمديد
/
- بلدية
/
- اعلان
/
- انتخاب
/
- مدة
- مفعول الغلط الواقع في اعلان الانتخاب ومدة اجرائها
-
حيث ان المخالفات الحاصلة من كيفية اعلان القرار الذي بموجبه دعي الناخبون للانتخاب من شأنها ان تسبب الغاء الانتخاب اذا اثرت في صحته وحيث انه لم يثبت ولم يدع ان عددا مهما من الناخبين حرموا من حقهم الانتخابي من جراء الغلط الواقع في اعلان الانتخاب وحيث انه معروف لدى الكل ان موعد الانتخاب لا يكون على الاطلاق الا في يوم الاحد وانه لا يعقل ان الناخبين لم يدركوا غلط القلم الذي حصل في نص الاعلان وحيث انه منذ الساعة التي ابتدأت فيها الاعمال الانتخابية فعلا اي منذ الساعة الثالثة عشرة ونصف كان كل من اعضاء قلم الاقتراع الثلاثة حاضرا وان حضورهم يعد ضمانة كافية لقانونية الانتخاب لا سيما ولم يثبت ولم يدع ان غياب العضو الرابع الموقت سبب حصول بعض اعمال اثرت في صحة الانتخاب وحيث انه ولو تقدم عدد من الناخبين الى الانتخاب بعد الساعة المعينة قانونا لقفل صندوق الانتخاب فلقلم الاقتراع الحق بعدم قبول انتخابهم وانه لا يحق لقلم الاقتراع ان يمدد المدة المعينة لاجراء الانتخاب المعينة في القرار