شورى حكم رقم : 15 /1925
- اصول
/
- اعتراض
/
- مهلة
/
- بلدية
/
- انتخاب
- اصول الاعتراض على الاعمال الانتخابية في البلديات ومهلة الاعتراض
-
وحيث ان المادة 67 من القرار 1307 توجب لاجل قبول الاعتراض على الاعمال الانتخابية ان يتقدم هذا الاعتراض الى قلم المتصرف صاحب الشأن في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع وحيث ان المعترضين لم يقدموا اعتراضهم وفقا للاصول وضمن المدة المعينة في المادة 53 من القرار النظامي المختص في اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى عدد 2979