شورى حكم رقم : 48 /1925
- حرمان
/
- عزل
/
- دفع
/
- انتخاب
- شروط انتخاب العضو في مجلس ادارة المحافظة وحرمان الناخب من الانتخاب
-
وحيث ان المعترض عليه نجيب افندي صوايا اثبت بشهادة من شيخ الصلح ومختاري قرية حامات انه يدفع عن املاكه العقارية ضرائب باكثر من خمسماية غرش وان المعترض يدعي باطلا ان المعترض عليه باع املاكه على غير علم من شيخ الصلح وان نجيب افندي صوايا بقي مقيدا لدى الخزينة صاحب املاك يدفع عنها ضرائب وان الشرائط المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار 3066 قد روعيت وحيث ان العزل بالطرائق الادارية ليس من الاسباب المحددة في الفقرة الخامسة عشرة من القرار 1307 التي من شأنها ان تحرم الناخب من حقوق الانتخاب