شورى حكم رقم : 46 /1925
- مقترع
/
- اعتراض
/
- خطأ
/
- اثبات
/
- بلدية
/
- احتساب
/
- قبول
/
- انتخاب
/
- قائمة انتخابية
/
- عمل انتخابي
- اثبات المخالفات والعيوب في انتخابات البلدية
-
حيث انه كان على المعترضين ان يقدموا الى المحاكم النظامية شكوى رسمية بهذا الخصوص لكي تجري فيها التحقيق وحيث ان ادعاءهم هذا مجرد لفقدان الادلة والبينات حيث انه لم يقم دليل على صحة اعتراض المعترضين ولم يشر اعتراضهم الى بينة او شبه بينة ولم يذكروا اسماء الاشخاص الذين هددوا الناخبين بل اكتفوا بالادعاء المجرد حيث ان المعترضين لم يثبتوا تدخل رئيس قلم الاقتراع في الانتخابات ولم يذكروا اسماء الناخبين المدعى عليهم ان اصواتهم قبلت بدون تدقيق هويتهم واوراق نفوسهم
- كيفية احتساب الاصوات في حال الخلاف بين عدد الاوراق والمقترعين
-
حيث ان اعتراض المعترضين على هذه النقطة هو مجرد ولم يثبتوا كون تمزيق الاوراق جرى في نفس غرفة الانتخاب وان رئيس قلم الاقتراع سمح لحزب دون الاخر بالدخول الى غرفة الانتخاب حيث ان عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم هو 902 وان عدد المقترعين 592 وان الاوراق التي وجدت في صندوق الانتخاب 590 فيكون الفرق الحاصل بين عدد الاوراق الانتخابية وعدد المقترعين اثنين وحيث ان الاكثرية المطلقة تحصل من 297 والمندوبون الثانويون المعترض على انتخابهم نالو اكثر من 300 صوت فلا يؤثر والحالة هذه نقص الورقتين في نتيجة انتخابهم