شورى حكم رقم : 39 /1925
- اصول
/
- تعيين
/
- بلدية
/
- انتخاب
/
- قائمة انتخابية
/
- رشوة
/
- محضر
/
- رئيس القلم
/
- قلم الاقتراع
/
- تدقيق
- مدى قبول الاعتراض في حال اتبعت الاصول الواجبة في نشر قوائم الناخبين ونظام الانتخاب وتعديلاته وفي تعيين رؤساء الاقلام ومراعاة المدة المحددة للعمل الانتخابي وعدم ثبوت الرشوة
-
حيث انه تبين من تقرير محافظ زحله المؤرخ في 4 تموز سنة 1925 ان قوائم الناخبين المصححة نشرت في حينه واعلنت الكيفية في الجرائد المحلية حتى من كان له عليها اعتراض يقدمه يؤيد ذلك اعداد جريدتي زحله الفتاه والصحافي التائه والتحريرات المرسلة لمديري النواحي بتاريخ 24 شباط سنة 1925 رقم 104 التي وردت اجوبتها مشعرة بتسليم الجداول الى المختارين والبلديات لقاء علم وخبرات حفظت بين اوراق المديريات حيث ان المادة 79 لا علاقة لها بهذه النقطة وانما المادة 71 من القرار 1307 اوجبت على الحكومة ان تعلن وتنشر نظام الانتخابات في المحلات العمومية وحيث ان نظام الانتخاب نشر في 1922 خصوصا التعديلات الجديدة الواردة في القرار 3155 الذي نشر في الجرائد الرسمية واليومية حيث انه تبين من تقرير حضرة محافظ زحله ان قرار المحافظة بخصوص تعيين رؤساء اقلام الاقتراع اعلن في عموم قرى المحافظة بواسطة المختارين بتاريخ 24 حزيران سنة 1925 وتعلق عدة نسخ منه في المحلات المخصوصة للاعلانات الرسمية بحسب نص المادة 73 من القرار 1307 حيث ان المادة 66 من القرار 1307 تنص صراحة على ان الاعمال الانتخابية تبتدىء من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة عشرة مساء حيث انه ثبت من تقرير محافظ زحله ومن محضر الاعمال الانتخابية دامت ثلاثة ايام وبقي قلم الاقتراع يقبل المنتخبين حتى الساعة السابعة من اليوم الثالث وختمت الاعمال الانتخابية بعد ان نودي علنا عما اذا كان يوجد احد من الناخبين يريد الاقتراع ولم يتقدم احد حيث ان المعترضين لم يتبينوا اسماء الاشخاص الذين قبلت اصواتهم بدون ان يكونوا مصحوبين بتذاكر نفوسهم بل اكتفوا بادعاء مجرد حيث انه لا يكتفى بادعاء مجرد لاثبات الرشوة ولم يتقدم للمحاكم النظامية شكوى رسمية من احد بهذا الشأن ليجري التحقيق فيها حيث انه تبين من تدقيق محضر الاعمال الانتخابية ان عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم 784 وعدد المقترعين 561 وعدد الاوراق الانتخابية التي وجدت في علبة الاقتراع 561