شورى حكم رقم : 26 /1925
- دعوى ادارية
/
- استدعاء المراجعة
/
- مهلة
/
- نسخة
- اصول استدعاء المراجعة الادارية
-
وحيث انه حسب نص المادة السادسة من القرار 2979 يقتضي ان يكون عدد نسخ الاستدعاء مساويا لعدد الاشخاص الذين يكون لكل منهم مصلحة في القضية وانه اذا لم تتقدم النسخ اللازمة ينبه رئيس القلم المستدعي الى وجوب تقديم النسخ المطلوبة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه المذكور والا فان المجلس يقرر ابطال الاستدعاء