شورى حكم رقم : 25 /1925
- الاقتراع
/
- بلدية
/
- انتخاب
/
- دخول
/
- رئيس القلم
/
- خروج
/
- قلم
- مفعول منع مقترع من دخول غرفة الانتخاب وخروج رئيس القلم من الغرفة
-
وحيث ان خروج رئيس قلم الاقتراع من الغرفة لا يعد سببا كافيا لالغاء الانتخابات وحيث ان منع المستدعي ولو وقع فعلا مع انه لم يثبت عنه دخول غرفة الانتخاب لا يشكل سببا كافيا لفسخ انتخابات منطقة برمتها لان عدم اقتراع واحد لا يؤثر في نتيجة الانتخاب ولا يغير حساب الغالبية