شورى حكم رقم : 24 /1925
- مقترع
/
- ورقة انتخابية
/
- اعتراض
/
- خطأ
/
- بلدية
/
- احتساب
/
- انتخاب
- مفعول حذف الاوراق الزائدة على صحة الانتخاب
-
حيث ان عدد المقترعين كان 454 وان الاوراق الانتخابية التي وجدت في صندوق الانتخاب هي 458 فيكون عدد الاوراق الزائدة اربعة لا سبعة عشر وحيث ان هذه الاوراق الاربعة الزائدة اذا حذفت من اصل عدد الاوراق التي نالها كل من المنتخبين المذكورين آنفا لا تؤثر في نتيجة الانتخاب ولا في حساب الغالبية