شورى حكم رقم : 136 /1995
- فعل الغير
/
- ضرر
/
- مسؤولية
/
- دولة لبنانية
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن فعل الغير
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بمقهاه في عاليه من جراء اقتحامه من قبل بعض المعتدين مدليا بان المقهى كانت تحت حراسة رجال الدرك اثناء الاعتداء وبالتالي فان الدولة تكون مسؤولة عن تقصيرهم في الحؤول دون حصوله وبما انه من التحقيقات الواردة في ملف الدعوى الجزائية المودع لدى المجلس يتبين انه حين حصول الاعتداء لم يكن مقهى المستدعي تحت حراسة رجال الدرك وانما كانت هنالك اجراءات متخذة من قبلهم تهدف الى المحافظة على سلامة التحقيق وانه فور حصول الاعتداء استدعوا لردع المعتدين فحضروا وقاموا بواجبهم دون تقصير وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المعتدين عرفوا وبالتالي فانهم يعتبرون مسؤولين عن الاضرار الحاصلة بسبب اعتدائهم وبما انه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية افعال قام بها الغير طالما انها لم يبدر عنها خطأ او اهمال يمكن ان يكون سببا للضرر الناجم عن تلك الافعال