شورى حكم رقم : 18 /1938
- في شروط القضية المحكمة
-
بما انه يستدل من ذلك ان في الدعويين وحدة في السبب والموضوع والمتداعين وبما ان الضرر الناشىء عن بناء العقار هو ذات الضرر الناشىء عن اعطاء الاجازة بالبناء وبما ان الادارة على صواب والحالة هذه بالاحتجاج بالقضية المحكمة