شورى حكم رقم : 1121 /1968
- موظف
/
- تصحيح
/
- قيد
/
- احوال شخصية
/
- سن قانونية
- مدى الاخذ بتصحيح قيد الموظف الجاري بعد اول اذار 1943
-
حيث ان المستدعي قيد في احصاء 1932 بانه من مواليد 1902 وقد اجرى تصحيح هذا القيد ليصبح متوافقا مع احصاء 1921 الذي قيد فيه بانه من مواليد 1919 وذلك بحكم من الحاكم المنفرد صادر بتاريخ 16-1-1952 وحيث ان هذا التصحيح مشمول باحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 112-59 التي تنص على عدم الاخذ باي تصحيح مهما كان نوعه او سببه طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار سنة 1943