شورى حكم رقم : 1142 /1968
- موظف
/
- مهلة
/
- طلب
/
- سريان
/
- معاش التقاعد
/
- تعويض الصرف
- اصول طلب الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف وتاريخ سريان مدة هذا الطلب
-
وحيث ان الخلاف يدور حول تحديد تاريخ بداية مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 113-59 اي تاريخ انتهاء خدمة المستدعية وحيث ان المستدعية احيلت على التقاعد لبلوغها السن القانونية وحيث ان الفقرة 3 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 تنص على ان يحال الموظف على التقاعد او يصرف من الخدمة بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية وحيث ان خدمة المستدعية تكون قد انتهت بتاريخ بلوغها السن القانونية اي بتاريخ اول تموز سنة 66 بالاستناد الى صراحة النص المذكور اعلاه وحيث انه لا عبرة لتاريخ تبليغ المستدعية مرسوم الاحالة على التقاعد لان خدمتها قد انتهت حكما ببلوغها السن القانونية سواء صدر مرسوم بذلك ام لم يصدر